هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق أنا مالي شغل بيك، ولن أتدخل في أمورك بعد هذا اليوم" إذا كانت الزوجة غائبة؟
لا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو علمها به، والمفتى به عندنا أن الطلاق يقع بالحنث في اليمين سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد، ولكن بعض أهل العلم كابن تيمية يرون أن الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله وتلزم به كفارة يمين.
فإن تدخلت في أمر أخيك وقع طلاقك، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها ما دام الطلاق غير مكمل للثلاث. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت حلفت بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بل تلزمك كفارة يمين.
والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156010