هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق بكرة الصبح هاتخدي طلقة، قسمًا بالله هاتخدي طلقة بكرة" إذا لم يحدث شيء في اليوم التالي وتم الصلح بينهما؟
المفتى به أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق. وعليه، فبما أنك حنثت في يمينك بعدم تطليق زوجتك، فقد وقع الطلاق عليها، وتلزمك كفارة يمين للحلف بالله. وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فيمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134035