هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "يعني أنتِ دلوقتي طالقة؟!"، إذا كان يقصد الرد على كلامها وليس إنشاء الطلاق؟
جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق بالحلف به إذا حنث، بينما يرى آخرون -منهم ابن تيمية وابن القيم- أن الطلاق لا يقع إذا لم تكن نية الزوج إيقاعه، وتجب كفارة يمين، وهو ما يفتى به في الموقع.
على الزوجة مراجعة زوجها لبيان نيته في الأيمان التي بدرت منه.
أما قول الزوج "يعني أنت دلوقت طلقة؟ إيه يعني"، فما دام قد ذكر أنه لا يقصد به إيقاع الطلاق بل الاستفهام والاستفسار، فلا يقع الطلاق.
وينصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق لما فيه من التهاون والتلاعب بكتاب الله، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من يطلق امرأته ثلاثًا جميعًا متلاعبًا بكتاب الله.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف بغير الله، وأرشد من أراد الحلف أن يحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف المؤمن إلا بالله ولا يكثر من الحلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8787