العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن كنتِ قد عملتِ شيئًا من هذه الأشياء التي أقسمتِ عليها في المصحف أو فيما بعد، فأنتِ طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج إحسان الظن بزوجته، ولا يجوز له تتبع عوراتها، فذلك محرم. أما بالنسبة لتعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل، فإذا كان الأمر قد وقع بالفعل في الماضي، فيقع الطلاق. أما إذا لم يكن قد وقع، فيبقى الطلاق معلقاً على حدوثه مستقبلاً، ويقع عند الجمهور إذا حدث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد منه التهديد، ولكن تلزم كفارة يمين. وحيث أنكرت الزوجة وقوع الأمر، فالأصل تصديقها ولا يقع الطلاق، وعليها الإثم إن كذبت. وينبغي للزوج أن يبين لها خطورة الأمر ويعدها بالصفح إن اعترفت، وأن يعاشرها بالمعروف ويتجنب استخدام لفظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي