العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن كنتِ قد عملتِ شيئًا من هذه الأشياء التي أقسمتِ عليها في المصحف أو فيما بعد، فأنتِ طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج الظن بزوجته، ولا يجوز له تتبع عوراتها، فذلك محرم. أما بالنسبة لتعليق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل، فإذا كان الأمر قد وقع بالفعل في الماضي، فيقع الطلاق. أما إذا لم يكن قد وقع، فيبقى الطلاق معلقاً على حدوثه مستقبلاً، ويقع عند إذا حدث. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد منه التهديد، ولكن تلزم كفارة يمين. وحيث أنكرت الزوجة وقوع الأمر، فالأصل تصديقها ولا يقع الطلاق، وعليها الإثم إن كذبت. وينبغي للزوج أن يبين لها خطورة الأمر ويعدها بالصفح إن اعترفت، وأن يعاشرها بالمعروف ويتجنب استخدام لفظ الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي