العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "علي الطلاق ما أنا بذاهب"، ثم يذهب بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جماهير أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكمه كحكم اليمين بالله إذا لم يُقصد به إيقاع الطلاق، وتلزم فيه كفارة يمين. وعليه، فإن الطلاق يقع بحنث اليمين، وإذا لم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي