هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "علي الطلاق ما أنا بذاهب"، ثم يذهب بعد ذلك؟
جماهير أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكمه كحكم اليمين بالله إذا لم يُقصد به إيقاع الطلاق، وتلزم فيه كفارة يمين. وعليه، فإن الطلاق يقع بحنث اليمين، وإذا لم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156315