العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته "علي الطلاق ما أذهب" أو "بالطلاق ما أذهب" ثم ذهابه، وهل يقع طلاق أم يمين، سواء قصد الطلاق، أو التهديد، أو اليمين، أو لم ينو شيئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، وهذا هو به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وإذا حلف بصيغة "بالطلاق" قاصداً مجرد القسم به تعظيماً، فلا يقع طلاق ولا كفارة، لأنه يمين باطل. والحلف بالطلاق غير مشروع وينبغي الحذر منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134974
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي