العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته "علي الطلاق ما أذهب" أو "بالطلاق ما أذهب" ثم ذهابه، وهل يقع طلاق أم يمين، سواء قصد الطلاق، أو التهديد، أو اليمين، أو لم ينو شيئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وإذا حلف بصيغة "بالطلاق" قاصداً مجرد القسم به تعظيماً، فلا يقع طلاق ولا كفارة، لأنه يمين باطل. والحلف بالطلاق غير مشروع وينبغي الحذر منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي