هل يقع يمين الطلاق بقول: "علي الطلاق لن تخرجي من هنا إلا إلى بلدنا" إذا كانت النية عدم الخروج للتنزه ثم خرجت الزوجة من الشقة إلى أسفل العمارة وعادت قبل أن تخرج من البوابة ولم تخرج مرة أخرى إلا إلى البلد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، وهو به عندنا. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف لزمته كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت وقع طلاقك، وحنثك يتوقف على نيتك بما تلفظت به؛ فإن كنت قصدت منعها من الخروج للتنزه وليس منعها من مجرد الخروج من الشقة، فلم تحنث بخروجها على الوجه المذكور؛ تخصص العام وتقيد المطلق. والحلف بالطلاق غير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142946
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي