العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق أن تخرج من البيت" بقصد التخويف، إذا خرج الشخص ثم عاد بعد ساعتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. المرجع في تحديد المحلوف عليه هو نية الحالف، فإن قصدت خروج أخيك بلا عودة أو لمدة معينة، ورجع، فقد حنثت. وعند الحنث يقع الطلاق عند الجمهور، وتجب كفارة يمين على رأي ابن تيمية. والحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي