هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق أن تخرج من البيت" بقصد التخويف، إذا خرج الشخص ثم عاد بعد ساعتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. المرجع في تحديد المحلوف عليه هو نية الحالف، فإن قصدت خروج أخيك بلا عودة أو لمدة معينة، ورجع، فقد حنثت. وعند الحنث يقع الطلاق عند الجمهور، وتجب كفارة يمين على رأي ابن تيمية. والحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136258
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي