العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن تقعد امرأتي في البيت" أو "علي الطلاق أن تذهب من البيت غدًا إلى بيت أبيها" إذا لم تخرج الزوجة لعدم موافقة أهل الزوج، وهل هناك كفارة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلف الرجل بطلاق امرأته وحنث في يمينه، طلقت امرأته عند جماهير أهل العلم، ويُستثنى من ذلك مَن قصد بيمينه التأكيد والتهديد فقط ولم يقصد الطلاق، فعند بعض العلماء كابن تيمية لا تطلق امرأته وتلزمه كفارة يمين. فإذا حلف الرجل بطلاق امرأته لتخرج من البيت ولم تخرج، فقد وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فله مراجعتها في عدتها بقوله: "راجعتك" أو "راجعت زوجتي"، ويستحب الإشهاد على الرجعة. أما على قول ابن تيمية، فإذا كان القصد التهديد لا إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي