هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن تقعد امرأتي في البيت" أو "علي الطلاق أن تذهب من البيت غدًا إلى بيت أبيها" إذا لم تخرج الزوجة لعدم موافقة أهل الزوج، وهل هناك كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الرجل بطلاق امرأته وحنث في يمينه، طلقت امرأته عند جماهير أهل العلم، ويُستثنى من ذلك مَن قصد بيمينه التأكيد والتهديد فقط ولم يقصد ، فعند بعض العلماء كابن تيمية لا تطلق امرأته وتلزمه كفارة يمين. فإذا حلف الرجل بطلاق امرأته لتخرج من البيت ولم تخرج، فقد وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فله مراجعتها في عدتها بقوله: "راجعتك" أو "راجعت زوجتي"، ويستحب الإشهاد على . أما على قول ابن تيمية، فإذا كان القصد التهديد لا إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163023
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163023
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي