العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لوالده في لحظة غضب: "علي الطلاق سوف نترك هذا المنزل"، ولم يترك المنزل، فهل يقع هذا اليمين، وهل له كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جماهير أهل العلم يرون أن من حلف وحنث فيه، يقع طلاقه سواء قصد إيقاعه أو التهديد، ولا يشترط حضور الزوجة. وبعض العلماء كابن تيمية يرون أنه لا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين. عندنا أن الطلاق يقع بالحنث، ويكون الحنث بعدم ترك البيت في الزمن المعين أو بموت الحالف. وإذا وقع الطلاق وكان رجعياً، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. والحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155236
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي