العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق أم تلزم كفارة يمين على الزوج الذي قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما تنامي في الشقة الليلة، روحي عند أمك"، إذا نامت الزوجة في الشقة، مع العلم أن الزوج لم يقصد الطلاق بل تأديبها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، فإن زوجته تطلق، سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. والفتوى المعتمدة لدينا هي قول الجمهور، وعليه يقع الطلاق بمبيت الزوجة في الشقة. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة في عدتها. الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي