هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتك أنها لو خرجت من المنزل فستكون طالقًا، ثم قامت أمك بفتح الباب لها قائلة "اخرجي ربنا يسهل لك يا ابنتي"؟
المفتى به أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق بالحنث، سواء قصد الحالف إيقاعه أم لا، إلا إذا كانت الزوجة خرجت مكرهة، وخوفها من الضرب ليس إكراهاً بالضرورة. وإذا وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما على قول ابن تيمية، إن قصدت التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156022