العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن تغادر المنزل، ثم سمح لها بالبقاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور بوقوع الطلاق بالحنث فيه، سواء قصد الحالف إيقاعه أم قصد الحثّ أو المنع أو التهديد، ولا ينفع التراجع عن اليمين. وعلى هذا، فزوجة أخيك طلقت طلقة بالحنث في يمين الطلاق. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتها في عدتها. أما على قول ابن تيمية، فإذا لم يقصد إيقاع الطلاق بل التهديد، لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. وإن قصد تعليق الطلاق ثم تراجع، فلا طلاق ولا كفارة. وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي