هل تقع طالقًا إذا تكرر الأمر الذي حدث، وهل يمكن التراجع عن ذلك، وهل تلزم كفارة؟
أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، وإذا حصل منك الأمر الذي علقت عليه الطلاق فالجمهور على وقوع الطلاق، وهو المفتى به عندنا، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132887