هل تقع طالقًا إذا تكرر الأمر الذي حدث، وهل يمكن التراجع عن ذلك، وهل تلزم كفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، وإذا حصل منك الأمر الذي علقت عليه الطلاق على وقوع الطلاق، وهو به عندنا، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132887
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي