العودة إلى البحث

هل يمكن الرجوع عن يمين الطلاق المعلّق على شرط، والذي قيل في حالة غضب، أو هل تجب الكفارة لتجنّب وقوع الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّقت طلاق زوجتك على شرط، فالمفتى به عندنا أنك لا تملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق، سواء قصدت إيقاع الطلاق أم التهديد أو التأكيد أو المنع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا قصدت إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فلك التراجع عنه ما لم يحصل الشرط، أما إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين. وإذا حلفت بالله أنك ستطلقها عند حصول شيء، فلا يقع الطلاق بحصوله، ولكن تلزمك كفارة يمين إذا لم تطلقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي