العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجوع عن يمين الطلاق المعلّق على فعل شيء، وهل تلزم الكفارة، مع العلم أن الزوجة لم تفعل ذلك خوفًا من وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا كان الزوج فاقدًا للوعي عند التلفظ به. ما تلفظت به هو طلاق معلق لا يمكن التراجع عنه عند الفقهاء، ويقع عند الحنث فيه. ويرى ابن تيمية عدم وقوعه إن لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد. به هو قول الجمهور، وبناء عليه يقع الطلاق إذا حنثت الزوجة. إذا زال الذي دفع للتعليق، فلا تحنث الزوجة بفعلها ذلك الشيء. وينبغي للزوجين اجتناب ما يؤدي للمشاكل والتحلي بالتروي والحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي