ما حكم الشرع في يمين الطلاق المعلق بشرط لم يقع، مع تراجع الزوج عن تعليقه قبل وقوع الشرط؟
إذا قصد الزوج أن عدم فعل الزوجة لشيء معين يؤدي إلى الطلاق مطلقًا، فمتى فعلته وقع الطلاق، ولا يمكنه التراجع عنه إلا إذا حدد وقتًا أو مكانًا معينًا. إذا لم يكن له قصد، فيُنظر في نيته. وللاحتياط، الأَوْلَى اجتناب الفعل المعلَّق عليه إلا إذا كان شاقًا أو ضارًا. ويرى بعض العلماء أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد، فتلزمه كفارة يمين. وننصح الزوج بعدم تعليق الطلاق بمثل هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83941