العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في يمين الطلاق المعلق بشرط لم يقع، مع تراجع الزوج عن تعليقه قبل وقوع الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج أن عدم فعل الزوجة لشيء معين يؤدي إلى مطلقًا، فمتى فعلته وقع الطلاق، ولا يمكنه التراجع عنه إلا إذا حدد وقتًا أو مكانًا معينًا. إذا لم يكن له قصد، فيُنظر في نيته. وللاحتياط، اجتناب الفعل المعلَّق عليه إلا إذا كان شاقًا أو ضارًا. ويرى بعض العلماء أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد، فتلزمه كفارة يمين. وننصح الزوج بعدم تعليق الطلاق بمثل هذه الأمور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي