ما هو الشرط الذي علق عليه الطلاق تحديداً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شككت في تعليق على أمرين (فعل الزوجة لشيء معين، أو علمك بذلك)، فإذا فعلت الزوجة الشيء وعلمت به، وقع الطلاق عند ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إذا فعلت الزوجة الشيء ولم تعلم به، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، ولا يزول يقين بشك الطلاق. وذكر شيخ ابن تيمية أن كفارة يمين تلزمك إذا لم تقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي