ما حكم الشرع للزوجة التي كذبت على زوجها بخصوص شرط الطلاق، وهو لا يعلم صدقها من كذبها؟
تعليق الطلاق على أمر يوقعه عند الجمهور إذا وقع المعلّق عليه، وهو المفتى به. فإذا تحقق الرجل من فعل زوجته للأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وإلا فلا. وإذا كانت معرفة الأمر لا تتم إلا من جهة الزوجة، فقولها معتبر. وذهب بعض العلماء إلى أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على إخبارها له بشيء ولم يعلم صدقها أو كذبها فإنها تطلق منه ديانة. والأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107558