العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلق الزوجة إذا حلف عليها زوجها بقوله: "إذا كذبت، فأنت طالق"، ثم كذبت، مع العلم أن قولها الصدق لن يكون في صالحها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. فمن قال لزوجته: "إن كذبتِ فأنتِ طالق"، تقع عليها طلقة إن كذبت، ولا فرق بين كون كذبها اضطرارًا أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي