هل تطلق الزوجة إذا حلف عليها زوجها بقوله: "إذا كذبت، فأنت طالق"، ثم كذبت، مع العلم أن قولها الصدق لن يكون في صالحها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. فمن قال لزوجته: "إن كذبتِ فأنتِ طالق"، تقع عليها طلقة إن كذبت، ولا فرق بين كون كذبها اضطرارًا أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163794