العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "سأسألك أسئلة ولو كذبت فستكونين طالقًا"، ثم أجابت الزوجة بصدق لكنها تذكرت لاحقًا أنها أغفلت ذكر شيء، مع علمها بأن الزوج كان يقصد استفزازها لمعرفة الحقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر العلماء يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو المنع. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنكِ إذا كذبتِ عليه فيما سألكِ عنه فقد وقع الطلاق، لكن إذا لم تتعمدي الكذب ولم تخبريه نسيانًا، فالراجح حينئذ عدم وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي