العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "سأسألك أسئلة ولو كذبت فستكونين طالقًا"، ثم أجابت الزوجة بصدق لكنها تذكرت لاحقًا أنها أغفلت ذكر شيء، مع علمها بأن الزوج كان يقصد استفزازها لمعرفة الحقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر العلماء يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ، سواء قصد إيقاع أو قصد مجرد التهديد أو المنع. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.

وعليه؛ به عندنا أنكِ إذا كذبتِ عليه فيما سألكِ عنه فقد وقع الطلاق، لكن إذا لم تتعمدي الكذب ولم تخبريه نسيانًا، فالراجح حينئذ عدم وقوع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134117
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي