العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق إذا تذكرت الزوجة أن الزوج قال "طالق" عند تعليقه على فعل معين، بينما يتذكر الزوج أنه قال "أنت حرة" ولم تكن لديه نية الطلاق، بل منع الزوجة من فعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إذا ذهبتِ فأنتِ طالق" طلاق معلق على شرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع فيه إلى نية الزوج، فإن لم ينوِ الطلاق، وإنما نوى منعها من الذهاب، فهذا له حكم اليمين، وتلزمه كفارة يمين إن ذهبت. وهذا هو المفتى به، وعليه؛ فإن ادعى الزوج عدم نية الطلاق، فلا يقع الطلاق ويلزمه كفارة يمين. أما الطلاق الصريح المنجز فلا يتوقف على نية الزوج، وعلى المرأة احتسابه وإن نسيه الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي