العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق إذا تذكرت الزوجة أن الزوج قال "طالق" عند تعليقه على فعل معين، بينما يتذكر الزوج أنه قال "أنت حرة" ولم تكن لديه نية الطلاق، بل منع الزوجة من فعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إذا ذهبتِ فأنتِ طالق" طلاق معلق على شرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع فيه إلى نية الزوج، فإن لم ينوِ ، وإنما نوى منعها من الذهاب، فهذا له حكم اليمين، وتلزمه كفارة يمين إن ذهبت. وهذا هو به، وعليه؛ فإن ادعى الزوج عدم نية الطلاق، فلا يقع الطلاق ويلزمه كفارة يمين. أما الطلاق الصريح المنجز فلا يتوقف على نية الزوج، وعلى المرأة احتسابه وإن نسيه الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8107
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي