العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق إذا اشترط الزوج على زوجته أن تطلق نفسها إذا تحدثت عن ماضيها، ثم تحدثت هي عن بعضه، وزعم هو أنه لم يقصد سوى جزء منه، مع العلم أنهما لم يدخلا بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج على شرط معين ولم يتحقق هذا ، فلا يقع الطلاق. إذا كان اللفظ عامًا ونوى الزوج تخصيصًا، يُقبل قوله، تخصص العام. لا يمكن للزوج التراجع عن تعليق الطلاق على شرط، وإذا وُجد الشرط، وقع الطلاق. إن حدث وتحدثت الزوجة عما نواه الزوج من ماضيها، فإن الطلاق يقع ويتكرر بلفظ "كلما"، إلا إذا كان قبل البناء فتكون طلقة واحدة. يرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق المعلق يقع إذا قصد الزوج إيقاعه، أما إذا قصد به المنع، فحكمه حكم اليمين وتجب فيه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191093
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي