هل يقع الطلاق المعلق بفعل غير محدد ينوي به الزوج شيئًا في قلبه ولم يتلفظ به، مثل أن يقول "لو أعدت هذه الحركة ثانية فأنت طالق" دون تحديد ما هي "هذه الحركة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، طلقت عند تحقق ، سواء قصد إيقاع أو مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية، أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
والمرجع في تعيين المعلق عليه وتفسيره هو نية الزوج فيما يحتمله اللفظ، وإذا لم تكن له نية فالمرجع إلى سبب اليمين.
لذا، ينبغي سؤال الزوج عن نيته، فإن فعلت الزوجة ما قصد الزوج منعها منه وقع الطلاق، وإلا فلا. وإذا نسي الزوج ما علق عليه الطلاق، فالظاهر عدم وقوع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135840
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135840
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي