هل يقع الطلاق الذي علّقه الزوج على زوجته بقوله: "لو أعطيتِ أحدًا ما فلسًا من المصاريف التي أرسلها لكِ ولابني، فأنتِ طالق"؛ إذا قامت الزوجة بسداد جزء من ديونها من هذه المصاريف، بحجة أنها فهمت أن المقصود بالطلاق إخوتها لا غيرهم، وهل يقع الطلاق من تاريخ علم الزوجة، أم من تاريخ تصرفها، وهل هو طلاق بائن بينونة صغرى أم كبرى، وكيف يمكن التخلص من الطلاق المعلق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تصرفت الزوجة بالمال وهي متأولة عدم وقوع ، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، استنادًا لقول شيخ ابن تيمية بأن الطلاق لا يقع على الأقوى إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو متأولًا. الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ولو لم يعلم الزوج، ويكون طلاقًا رجعيًا ما دام دون الثلاث وبعد الدخول، وتكون بينونة صغرى بانقضاء دون رجعة، ولا تكون بينونة كبرى إلا بعد الطلقات الثلاث. به عدم إمكانية التراجع عن الطلاق المعلق، لكن بعض العلماء كابن تيمية يرون جواز التراجع إذا كان القصد إيقاع الطلاق، وإلا فتلزم كفارة يمين إذا كان القصد التهديد أو التأكيد أو المنع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166061
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166061
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي