العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق إذا اشترط الزوج على زوجته أن تطلق نفسها إذا تحدثت عن ماضيها، ثم تحدثت هي عن بعضه، وزعم هو أنه لم يقصد سوى جزء منه، مع العلم أنهما لم يدخلا بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج الطلاق على شرط معين ولم يتحقق هذا الشرط، فلا يقع الطلاق. إذا كان اللفظ عامًا ونوى الزوج تخصيصًا، يُقبل قوله، فالنية تخصص العام. لا يمكن للزوج التراجع عن تعليق الطلاق على شرط، وإذا وُجد الشرط، وقع الطلاق. إن حدث وتحدثت الزوجة عما نواه الزوج من ماضيها، فإن الطلاق يقع ويتكرر بلفظ "كلما"، إلا إذا كان قبل البناء فتكون طلقة واحدة. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق يقع إذا قصد الزوج إيقاعه، أما إذا قصد به المنع، فحكمه حكم اليمين وتجب فيه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191093
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي