هل يقع الطلاق بقولك لزوجتك التي لم تدخل بها: "أنت طالق إذا قصدت بكلامك الذي قلتِه أن أطلقك"، ثم أجابت بأنها لم تقصد الطلاق، مع العلم أنك لم تقصد الطلاق وإنما تهذيبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الحال كما في السؤال، فإن الطلاق المعلّق لا يقع إلا بوقوع الشيء المعلق عليه، وبما أن هذا الشيء لم يقع، فالزوجة باقية في عصمة الزوج. والطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وإن لم يقصد الزوج طلاقًا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقًا بل التهديد. والإقدام على تعليق الطلاق مكروه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181917
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي