هل تقع طالقًا زوجةٌ قال لها زوجها: "إن تواصلت مع فلانة فأنت طالق إلا أن أسمح لك"، ثم تواصلت مع المذكورة؟
جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، ويمكن حله بكفارة يمين. المرجع في اليمين هو نية الحالف. فإذا قصدت منع زوجتك من كثرة التواصل، وليس منعها مطلقًا، فلا يقع الطلاق باتصال عابر. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. بعض العلماء لا يرى وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه جاهلة أو متأولة. يُفضل عرض المسائل المختلف فيها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128414