هل تطلق زوجة من اشترط طلاقها إن حدث شيء، أو يمتنع عن شيء آخر، فاختار الامتناع عن الشيء الآخر؟
يقع الطلاق المعلق عند جماهير العلماء بحصول ما علّق عليه. وذهب ابن تيمية إلى التفريق بين قصد إيقاع الطلاق فيقع، أو قصد الحثّ أو المنع فلا يقع وتلزم كفارة يمين. وعلى مذهب الجمهور، لا يقع الطلاق إلا بحصول جميع ما علّق عليه، فإذا امتنع الحالف عن شيء مع قصد حصول المعلق عليه، فلا يقع الطنلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106532