العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من أخذ برأي ابن حزم في عدم وقوع الطلاق المعلّق وعدم وجوب الكفارة فيه، بعد البحث والترجيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق طلقت، سواء قصد الزوج إيقاع أم مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به عندنا.

ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين.

أما الطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق؛ فطلاق نافذ عند تحقق بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم على وقوعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي