العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلّق نوعان: الأول المعلّق على أجل أو صفة أو شرط محض لا يراد منه الحث والمنع، وهذا مجمع على وقوعه عند تحقق ، وقد حكى ابن حزم نفسه على وقوعه. والثاني المعلّق على شرط يراد منه الحث أو المنع، وهذا له حكم اليمين وفيه خلاف. فلا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي