ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقًا؟
الطلاق المعلّق نوعان: الأول المعلّق على أجل أو صفة أو شرط محض لا يراد منه الحث والمنع، وهذا مجمع على وقوعه عند تحقق الشرط، وقد حكى ابن حزم نفسه الإجماع على وقوعه. والثاني المعلّق على شرط يراد منه الحث أو المنع، وهذا له حكم اليمين وفيه خلاف. فلا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190770