هل يقع الطلاق إذا أتى الرجل أمراً حلف على ترك إتيانه بصيغة تعليق الطلاق، ولم يقصد الطلاق بل منع النفس من فعله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولا فرق إن قصد الزوج الطلاق أم لا. فإن فعلتَ الشيء الذي علقت عليه الطلاق، فقد وقع الطلاق. ويمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ ابن تيمية ومن وافقه، فذهبوا إلى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد الامتناع عن الفعل، لكن الراجح هو مذهب الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118924
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي