العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا أتى الرجل أمراً حلف على ترك إتيانه بصيغة تعليق الطلاق، ولم يقصد الطلاق بل منع النفس من فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولا فرق إن قصد الزوج الطلاق أم لا. فإن فعلتَ الشيء الذي علقت عليه الطلاق، فقد وقع الطلاق. ويمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فذهبوا إلى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد الامتناع عن الفعل، لكن الراجح هو مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118924
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي