العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على من حلف بالطلاق على ألا يفعل شخص آخر أمرًا معينًا، ففعله دون إرادة الحالف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جماهير أهل العلم يرون أن المعلق يقع عند حصول ما عُلِّقَ عليه، ويترتب عليه آثاره. أما الشافعية فيفصِّلون؛ فإذا فعل المحلوف عليه ما عُلِّقَ عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا مع علمه باليمين، وكان يبالي بتحنيث الحالف؛ فلا يقع الطلاق. أما إذا لم يعلم باليمين أصلًا، أو علم بها وفعل المحلوف عليه عامدًا، أو لم يكن يبالي بتحنيثه؛ فالطلاق واقع.

وإذا وقع الطلاق، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث. ويرى شيخ ابن تيمية أنه تلزم الحالف كفارة يمين إن كان لا يقصد الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي