هل يقع الطلاق على من حلف بالطلاق على ألا يفعل شخص آخر أمرًا معينًا، ففعله دون إرادة الحالف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جماهير أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول ما عُلِّقَ عليه، ويترتب عليه آثاره. أما الشافعية فيفصِّلون؛ فإذا فعل المحلوف عليه ما عُلِّقَ عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا مع علمه باليمين، وكان يبالي بتحنيث الحالف؛ فلا يقع الطلاق. أما إذا لم يعلم باليمين أصلًا، أو علم بها وفعل المحلوف عليه عامدًا، أو لم يكن يبالي بتحنيثه؛ فالطلاق واقع.
وإذا وقع الطلاق، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم الحالف كفارة يمين إن كان لا يقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106560