العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق بقول: "عليّ الطلاق ما أنت مكلماهم تاني"، إذا كانت نية الزوج التهديد فقط، وفي حالة غضب شديد، ثم اتصلت الزوجة بأهلها بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا كان شديدًا يذهب العقل. الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب . ابن تيمية يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث لزمته كفارة يمين ولا يقع طلاق.

بناءً عليه، به هو وقوع الطلاق إذا كلمت الزوجة أهلها، إلا إذا أذن الزوج لها بذلك، ففيه خلاف. إذا وقع الطلاق، تنحل اليمين. إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في . بما أن المسألة خلافية، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133038
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي