هل يقع الطلاق المعلق بقول: "عليّ الطلاق ما أنت مكلماهم تاني"، إذا كانت نية الزوج التهديد فقط، وفي حالة غضب شديد، ثم اتصلت الزوجة بأهلها بعد ذلك؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا يذهب العقل. الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب الجمهور. ابن تيمية يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث لزمته كفارة يمين ولا يقع طلاق.
بناءً عليه، المفتى به هو وقوع الطلاق إذا كلمت الزوجة أهلها، إلا إذا أذن الزوج لها بذلك، ففيه خلاف. إذا وقع الطلاق، تنحل اليمين. إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. بما أن المسألة خلافية، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133038