هل يقع الطلاق المعلق على زوجتي، الذي حلفت به أثناء الغضب الشديد بصيغة "علي الطلاق لو قلت لأي أحد أي شيء قلت لك ألا تقوليه؛ فستصبحين طالقا بالثلاث"، مع العلم أني لم أقصد نية الطلاق، وإنما قصدت التهديد والترهيب، وهل يمكن التراجع عنه بالنية أو الكفارة؟
بما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق بهذه اليمين ولكن قصدت التهديد؛ فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، والمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في هذه اليمين طلقت زوجتك ثلاثًا. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، وأنك إذا حنثت فيها لزمتك كفارة يمين.
والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182554