العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق على زوجتي، الذي حلفت به أثناء الغضب الشديد بصيغة "علي الطلاق لو قلت لأي أحد أي شيء قلت لك ألا تقوليه؛ فستصبحين طالقا بالثلاث"، مع العلم أني لم أقصد نية الطلاق، وإنما قصدت التهديد والترهيب، وهل يمكن التراجع عنه بالنية أو الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بما أنك لم تقصد إيقاع بهذه اليمين ولكن قصدت التهديد؛ فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، به عندنا أنك إذا حنثت في هذه اليمين طلقت زوجتك ثلاثًا. وبعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، وأنك إذا حنثت فيها لزمتك كفارة يمين.

والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي