العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تجب الكفارة على من حلف بـ "وعلي الطلاق بالثلاث، لو أغلقت الباب ثانية بهذا العنف، تكونين طالقا" بنية التهديد عند الغضب، ووقعت المشادة وأُغلق الباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا بفقدان الوعي الكلي. والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، ويقع بوقوع المحلوف عليه، وهذا قول به عندنا، حتى لو كان القصد التهديد فقط. وإذا وقع الطلاق المعلق، فلا يقع ما بعده من طلقات لم يحنث فيها. وينصح بمراجعة المحكمة الشرعية لوجود أمور تؤثر على اليمين كالباعث عليه، وبالحذر من الغضب واجتناب الحلف بالطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170310
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي