ما هي كفارة حلف الطلاق، سواء كان في حالة غضب أو بدون غضب، خاصة إذا تكرر الحلف؟
اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "علي إن فعلت كذا" أو "أنت طالق إن فعلت كذا"، وهو لا يريد الطلاق، بل التهديد:
1. القول الأول ( العلماء): يقع الطلاق إذا وقع ؛ فاللفظ صريح لا تصرفه نية غيره. وعلى هذا القول، من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات، تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، سواء كان الحنث متقاربًا أو متباعدًا. 2. القول الثاني: لا يقع الطلاق، ويلزم القائل كفارة يمين؛ لأنه لم يقصد الطلاق بل المنع والتشديد.
أما عن حالة الغضب: الغضب غالبًا لا يمنع وقوع الطلاق، لأنه في العادة لا يحدث إلا بسببه. لا يقع الطلاق إذا وصل الغضب بالزوج إلى حالة لا يعي فيها شيئًا ولا يتحكم في تصرفاته، قياسًا على المكره والمجنون، لحديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47568
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47568
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي