العودة إلى البحث

ما هي كفارة حلف الطلاق، سواء كان في حالة غضب أو بدون غضب، خاصة إذا تكرر الحلف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق إن فعلت كذا" أو "أنت طالق إن فعلت كذا"، وهو لا يريد الطلاق، بل التهديد:

1. القول الأول (جمهور العلماء): يقع الطلاق إذا وقع الشرط؛ فاللفظ صريح لا تصرفه نية غيره. وعلى هذا القول، من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات، تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، سواء كان الحنث متقاربًا أو متباعدًا. 2. القول الثاني: لا يقع الطلاق، ويلزم القائل كفارة يمين؛ لأنه لم يقصد الطلاق بل المنع والتشديد.

أما عن حالة الغضب: الغضب غالبًا لا يمنع وقوع الطلاق، لأنه في العادة لا يحدث إلا بسببه. لا يقع الطلاق إذا وصل الغضب بالزوج إلى حالة لا يعي فيها شيئًا ولا يتحكم في تصرفاته، قياسًا على المكره والمجنون، لحديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي