العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، والذي حلف فيه بالطلاق بالثلاثة، مع العلم أنه يقول إنه لم يقصد الطلاق، وهل تلزم كفارة للرجوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج بيمينه الثلاث أن الزوجة لا ترجع إليه إذا نزلت، ثم نزلت ورجعت، به وقوع الطلاق الثلاث. أما إن قصد غير ذلك فيجب معرفة قصده. وإذا كان الحلف بقصد التهديد والمنع لا الطلاق، فبعض العلماء كابن تيمية لا يوقع الطلاق بل كفارة يمين. وابن تيمية يرى أن الحلف بطلاق الثلاث بنية التطليق يوقع واحدة فقط. وقول الزوج "أنت طالق" صريح يوقع الطلاق إلا إذا كان الزوج غاضباً غضباً شديداً أفقده الإدراك. بما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف، فيُنصح بعرضها على عالم موثوق به في بلد السائلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي