هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، والذي حلف فيه بالطلاق بالثلاثة، مع العلم أنه يقول إنه لم يقصد الطلاق، وهل تلزم كفارة للرجوع؟
إذا قصد الزوج بيمينه بالطلاق الثلاث أن الزوجة لا ترجع إليه إذا نزلت، ثم نزلت ورجعت، فالمفتى به وقوع الطلاق الثلاث. أما إن قصد غير ذلك فيجب معرفة قصده. وإذا كان الحلف بقصد التهديد والمنع لا الطلاق، فبعض العلماء كابن تيمية لا يوقع الطلاق بل كفارة يمين. وابن تيمية يرى أن الحلف بطلاق الثلاث بنية التطليق يوقع واحدة فقط. وقول الزوج "أنت طالق" صريح يوقع الطلاق إلا إذا كان الزوج غاضباً غضباً شديداً أفقده الإدراك. بما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف، فيُنصح بعرضها على عالم موثوق به في بلد السائلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148041