هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق بأن الزوجة لو اتصلت به تكون طالقاً، ثم قامت بالاتصال به؟
الجمهور على أن الحلف بالطلاق يوقِع الطلاق عند الحنث به، سواء قصد به الطلاق أو التهديد، وهذا هو المفتى به. بعض العلماء كابن تيمية يرون أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين ولا يقع طلاق. وبناءً عليه، ما دمتِ قد خالفتِ زوجك واتصلتِ، فقد وقع الطلاق، وإن لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135292