العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق إن رن ولم تردي علي مرة أخرى فأنت طالق" بقصد التخويف وفي حالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن من حلف وحنث فيه طلقت زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد. وخالف شيخ ابن تيمية، فجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، وتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق. به هو قول الجمهور، فإذا طلبت زوجتك بالهاتف ولم ترد، وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعتها في عدتها. والغضب لا يمنع من نفوذ الطلاق إلا إذا سلب الإدراك. والحلف المشروع هو الحلف بالله، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146618
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي