العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "جاءتك طلقة" مع الترديد، أو ذكر كلمة "طلقة" للتفكر بصوت مسموع، أو الإشارة إلى الطلاق بقول "الذي بيني وبينها كلمة"، أو النطق بلفظ الطلاق الصريح دون إرادة، أو تقليد حلف الصديق بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع نية الزوج المكلف المختار، وما ذُكر من وساوس في السؤال لا يوقع الطلاق. بخصوص الحلف بالطلاق، يرى الجمهور وقوع الطلاق عند الحنث سواء قصد به الطلاق أو التأكيد، وهذا هو المفتى به. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق هو حكم اليمين بالله، وإذا وقع الحنث تلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق. كما أن الحلف بالطلاق محاكاةً لا يوقع الطلاق ديانةً، وإن محاكاة الغير على سبيل السخرية وإضحاك الناس محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133002
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي