العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "جاءتك طلقة" مع الترديد، أو ذكر كلمة "طلقة" للتفكر بصوت مسموع، أو الإشارة إلى الطلاق بقول "الذي بيني وبينها كلمة"، أو النطق بلفظ الطلاق الصريح دون إرادة، أو تقليد حلف الصديق بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع نية الزوج المكلف المختار، وما ذُكر من وساوس في السؤال لا يوقع الطلاق. بخصوص الحلف بالطلاق، يرى وقوع الطلاق عند الحنث سواء قصد به الطلاق أو التأكيد، وهذا هو به. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق هو حكم اليمين بالله، وإذا وقع الحنث تلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق. كما أن الحلف بالطلاق محاكاةً لا يوقع الطلاق ديانةً، وإن محاكاة الغير على سبيل السخرية وإضحاك الناس محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133002
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي