هل يقع الطلاق بقول "قد فيك طلقة" عند الغضب، إذا لم تكن نية الطلاق موجودة؟
يقع الطلاق باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، فإن لم تكن نويت إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد" فلم يقع طلاق؛ لأن هذه الصيغة تحتمل الوعد بالطلاق. أما قولك لها: "قد فيك طلقة" فغير واضح المعنى، ونرجو بيانه للإجابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170151