هل يقع الطلاق بقول "قد فيك طلقة" عند الغضب، إذا لم تكن نية الطلاق موجودة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع ، فإن لم تكن نويت إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد" فلم يقع طلاق؛ لأن هذه الصيغة تحتمل الوعد بالطلاق. أما قولك لها: "قد فيك طلقة" فغير واضح المعنى، ونرجو بيانه للإجابة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170151
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي