هل يقع الطلاق بقول "انتهت العلاقة" أو "انتهى كل شيء" مع نية التهديد، وبقول "أنت طالق" في لحظة غضب قبل 7 سنوات مع عدم تذكر العدد، وهل يقع الطلاق بإيصال الزوجة لبيت أهلها ثم إرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "انتهت العلاقة بيننا" كناية لا يقع بها إلا ، أما قوله: "نعم" رداً على سؤالها: "أنا مطلقة؟" فهو صريح يقع به الطلاق. والطلاق حال الغضب نافذ ما لم يفقد الوعي. وإذا شك الزوج في عدد الطلقات، فيؤخذ بالعدد الأقل المتيقن، وقولك لزوجتك: "إن فعلت كذا فأنت طالق" إن قصدت به إيقاع الطلاق وقع بفعله، وإن قصدت به التهديد أو المنع على وقوع الطلاق، وبعض العلماء يرون عدم وقوعه ووجوب كفارة يمين. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي