هل يقع الطلاق بقول "انتهت العلاقة" أو "انتهى كل شيء" مع نية التهديد، وبقول "أنت طالق" في لحظة غضب قبل 7 سنوات مع عدم تذكر العدد، وهل يقع الطلاق بإيصال الزوجة لبيت أهلها ثم إرجاعها؟
قول الزوج لزوجته: "انتهت العلاقة بيننا" كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، أما قوله: "نعم" رداً على سؤالها: "أنا مطلقة؟" فهو صريح يقع به الطلاق. والطلاق حال الغضب نافذ ما لم يفقد الوعي. وإذا شك الزوج في عدد الطلقات، فيؤخذ بالعدد الأقل المتيقن، وقولك لزوجتك: "إن فعلت كذا فأنت طالق" إن قصدت به إيقاع الطلاق وقع بفعله، وإن قصدت به التهديد أو المنع فالجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء يرون عدم وقوعه ووجوب كفارة يمين. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139651