هل يقع طلاق الزوجة بقول "طالق، طالق" ثم إرجاعها في نفس اليوم عبر الجوال مع عدم نية الطلاق، أم لا يقع شيء؟
الطلاق يقع إذا تلفظ به الشخص مدركًا لما يقول، حتى في حالة الغضب الشديد ما لم يفقد الإدراك بالكلية. وإذا كانت الطلقة غير مكملة للثلاث، تصح الرجعة، ولا يقع باللفظ إلا طلقة واحدة ما لم ينوِ أكثر من ذلك. وإذا كرر الزوج لفظ الطلاق قاصدًا التوكيد قُبل منه، وإذا قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161157