هل يقع الطلاق بقول "طالق" في رسالة للزوجة، ثم تكرارها مرتين دون مخاطبتها، ثم تخيل وجودها وقولها مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الزوجة برسالة هاتفية كناية، يقع إذا نواه الزوج، وإلا فلا، وكذلك اللفظ بـ "طالق" من غير إسنادها للزوجة، فإذا لم ينو فلا شيء عليه، وإن نواه ونوى اثنتين لزمتاه، وإن نوى واحدة فواحدة. وإذا تلفظ الزوج بلفظ "طالق" مرة واحدة بعد ثلاث طلقات سابقة فلا يقع الطلاق، لأنه لم يصادف محلا، وإن كان أقل من ثلاث ونواه الزوج وقع. والطلاق لا يقع إلا إذا كانت الزوجة في عصمة زوجها. وطلاق الغضبان يقع إن كان مدركًا لما يقول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119268
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي