العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: قول الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين بصيغة الشرط "لو فعلت كذا، لو تكلمت كذا"، ثم تكرار لفظ "أنت طالق" ثلاث مرات عبر رسالة نصية، ثم تكراره هاتفيًا ولكن دون سماع الزوجة أو والدها للفظ؟ وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد ذلك، مع العلم أنه أراد بقوله الأول تخويفها، والثاني كان في حالة غضب، والثالث كان تهديدًا لوالد الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علق الزوج الطلاق على فعل الزوجة لشيء في الماضي وكانت قد فعلته، وقع الطلاق. أما إذا علقه على فعل مستقبلي بقصد التهديد، فبعض العلماء يرون عدم وقوعه، بينما يرى الجمهور وقوعه بتحقق الشرط، وكون الطلاق وقع بعد الجماع لا يمنع نفوذه. إذا كرر الزوج التعليق على أمور مختلفة وحصلت، وقعت طلقات متعددة بعدد التعليقات. الرسالة التي كتب فيها الزوج "أنت طالق، طالق، طالق" يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوِ الزوج الثلاث، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق ما دام عقل الزوج ثابتاً. الطلاق عبر الهاتف نافذ سواء سمعته الزوجة أم لم تسمعه، إلا إذا كان الزوج مكرهاً إكراهاً حقيقياً. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي