العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب، ثلاث مرات عبر الهاتف؟ وماذا يجب على الزوجة فعله إذا أراد الزوج إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق بلفظ "طالق" إذا أُسند للزوجة لفظًا أو قصدًا، أما إن لم ينوِ إسناده إليها فلا يقع. وإذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" وقصد الثلاث وقع ثلاثًا، وإن قصد تأكيد الأولى أو لم ينوِ شيئًا وقعت طلقة واحدة. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا لدرجة فقدان الوعي. ويُنصح الزوج بتحري الحكمة والبعد عن ألفاظ الطلاق، والطلاق بلفظ الثلاث محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي