هل تعتبر الطلقات الثلاث الواقعة على فترات متباعدة، إحداها عبر الهاتف وفي لحظة غضب، واثنتان منهما كذلك، طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح السائلة رجلًا آخر، حتى لو كانت نية الزوج لم تكن الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، ولا أثر له في تحديد عدد الطلقات. قول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" إذا قصد به طلقة واحدة أو لم يقصد شيئًا وقعت واحدة، وإن قصد بها ثلاثًا وقعت ثلاثًا. كتابة الطلاق كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. صريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج. معرفة قصد الزوج ودرجة غضبه ضرورية، ويفضل مراجعة المحكمة الشرعية أو أحد العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139044
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139044
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي