هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق طالق طالق" ثلاث مرات في لحظة غضب شديد بناءً على طلب الزوجة "طلقني"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع عادة، لكن إذا بلغ الغضب بالزوج حدًّا يجعله لا يعي شيئًا ولا يتحكم في تصرفاته (الإغلاق)، فلا يقع طلاقه حينئذٍ، قياسًا على المكره والمجنون. وقد قسم ابن القيم الغضب إلى ثلاثة أقسام: أولها: غضب لا يغير العقل، ويقع معه الطلاق. ثانيها: غضب يغلق باب العلم والإرادة، ولا يقع معه الطلاق. ثالثها: غضب متوسط، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ الطلاق فيه.
فإن كان غضب زوجك قد وصل إلى الإغلاق وفقدان الوعي، فلا يقع الطلاق، وإن لم يصل إلى ذلك، فالطلاق واقع، ويقع ثلاثًا عند إن قصد إيقاع طلقة بكل لفظ، وواحدة إن قصد التأكيد، بينما يرى ابن تيمية أن طلاق الثلاث يقع واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90542
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90542
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي