العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد الزوجة طالقًا بعد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق مرتين في حالة غضب شديد، علمًا بأنها الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا وصل بصاحبه لدرجة فقد الوعي والإدراك. فإذا لم يصل الغضب بك إلى هذه الدرجة، فالطلاق لازم، والزوجة بائنة محرمة حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ "، و"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". أما إذا وقع الطلاق في حالة فقدان الوعي والإدراك (الإغلاق)، فإنه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". لذا، يجب عليك تقييم حالتك وعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي