هل تعد الزوجة طالقًا بعد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق مرتين في حالة غضب شديد، علمًا بأنها الطلقة الثالثة؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه لدرجة فقد الوعي والإدراك. فإذا لم يصل الغضب بك إلى هذه الدرجة، فالطلاق لازم، والزوجة بائنة محرمة حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، و"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". أما إذا وقع الطلاق في حالة فقدان الوعي والإدراك (الإغلاق)، فإنه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". لذا، يجب عليك تقييم حالتك وعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95610